يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة ، وإذا كانت الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار ( 1 ) .
( الحديث الخمسون ) : موثق .
واختلف الأصحاب في الموطوء بالملك هل يقع بها الظهار أم لا ؟ والمشهور الوقوع ، وذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وجماعة من المتقدمين إلى العدم .
( الحديث الحادي والخمسون ) : حسن كالصحيح .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
ويمكن حمله على التقية ، إذ المشهور بينهم عدم وقوعه على ملك اليمين ،
هامش
( 1 ) المقنعة ص 81 .