تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
أن تلك الأحكام موضع وفاق ، لكن خروجها من الأخبار مشكل . ( الحديث الخامس والخمسون ) : حسن كالصحيح . واختلف في أنه هل يجوز عتق المدبر في الكفارة قبل نقض التدبير ، ذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن الجنيد إلى عدم الجواز ، والمشهور أنه يجزي ويكون عتقه فسخا للتدبير . ويمكن حمل تلك الرواية على الكراهة . وقال بعض المتأخرين : يمكن حملها على أن المولى إذا مات وكان عليه تحرير رقبة ، فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة الواجبة على مولاه لانعتاقه بموته ، ويشهد لذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم الكرخي أنه سأل أبا عبد الله عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيد وعليه تحرير رقبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ قال : لا . انتهى . والأظهر الحمل على الكراهة .