أن تلك الأحكام موضع وفاق ، لكن خروجها من الأخبار مشكل .
( الحديث الخامس والخمسون ) : حسن كالصحيح .
واختلف في أنه هل يجوز عتق المدبر في الكفارة قبل نقض التدبير ، ذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن الجنيد إلى عدم الجواز ، والمشهور أنه يجزي ويكون عتقه فسخا للتدبير . ويمكن حمل تلك الرواية على الكراهة .
وقال بعض المتأخرين : يمكن حملها على أن المولى إذا مات وكان عليه تحرير رقبة ، فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة الواجبة على مولاه لانعتاقه بموته ، ويشهد لذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم الكرخي أنه سأل أبا عبد الله عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيد وعليه تحرير رقبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ قال : لا . انتهى .
والأظهر الحمل على الكراهة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 57
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧