تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وقال في الشرائع : إن أذن للعبد الاستدانة ، كان الدين لازما للمولى ، وإن استبقاه أو باعه . وإذا أعتقه قيل : يستقر في ذمة العبد . بل يكون باقيا في ذمة المولى ، وهو أشهر الروايتين ( 1 ) . وقال في المسالك : محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه ، أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا ، نبه عليه في المختلف ، والقولان للشيخ أو لهما في الاستبصار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف ، استنادا إلى روايتين لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية ، فإن العبد بمنزلة الوكيل ، ويشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام ، وهو الأقوى ( 2 ) . ( الحديث الثلاثون والمائة ) : مجهول كالموثق . ( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : ضعيف أو مجهول . وقال سيد المحققين : بمضمونها أفتى الشيخ وجماعة ، وضعفها بالإرسال وغيره يمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 70 . ( 2 ) المسالك 1 / 223 .