( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : حسن .
( الحديث الرابع والعشرون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : لو أبق اللقيط ، أو ضاع من غير تفريط ، لم يضمن . ولو كان بتفريط ضمن ، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة ، فالقول قول الملتقط مع يمينه ( 1 ) .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : صحيح .
قوله : عن جعل الآبق
أي : إذا قرر المالك جعالة لمن رد المملوك الآبق أو الحيوان الضالة ، فرده
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 283 .