وقال في الدروس : عليها الشيخ ، وقدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد وضعف المستند ، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها ، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون ، وهو قوي إذا أقر بذلك ، لأنه في معنى الوكيل ، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة .
وقد يقال : إن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين فتساقطا ، وهذا واضح لا غبار عليه ( 1 ) .
( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فعليه أن يقبله
حمل على الاستحباب المؤكد .
هامش
( 1 ) الدروس ص 349 .