أحد هل يستحق ذلك .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : حسن .
قوله عليه السلام : ليس في الإباق عهدة
لعل المراد أنه ليس على الملتقط ضمان إذا فر من يده ، أوليس على البائع ضمان في الإباق الحادث عند المشتري ولا يوجب الرد .
( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في من يلزم فكه للإرث ، فقيل : مختص بالوالدين ، وقيل : هما مع الولد . وقيل : بجريانه في جميع الأقارب بالنسب . وقيل : بفك كل وارث وإن كان زوجا أو زوجة . وهو فتوى الشيخ في النهاية وابن زهرة ، ومستند الزوجة هذا الخبر ، واستفيد حكم الزوج بطريق أولى . ويمكن حمل هذا الخبر على أنه عليه السلام كان يتبرع بذلك ، لأنه كان ماله .
( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 493
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٣