تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
أحد هل يستحق ذلك . ( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : حسن . قوله عليه السلام : ليس في الإباق عهدة لعل المراد أنه ليس على الملتقط ضمان إذا فر من يده ، أوليس على البائع ضمان في الإباق الحادث عند المشتري ولا يوجب الرد . ( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : صحيح . واختلف الأصحاب في من يلزم فكه للإرث ، فقيل : مختص بالوالدين ، وقيل : هما مع الولد . وقيل : بجريانه في جميع الأقارب بالنسب . وقيل : بفك كل وارث وإن كان زوجا أو زوجة . وهو فتوى الشيخ في النهاية وابن زهرة ، ومستند الزوجة هذا الخبر ، واستفيد حكم الزوج بطريق أولى . ويمكن حمل هذا الخبر على أنه عليه السلام كان يتبرع بذلك ، لأنه كان ماله . ( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 493 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي