وقال في الاستبصار : فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون أنه إن باعه لزمه ما عليه ، وإن كان أعتقه كان على العبد . والوجه في الخبرين أنه إنما يكون على العبد إذا أعتق إذا لم يكن أذن له في الاستدانة ، وإنما أذن له في التجارة ، فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق ( 1 ) . انتهى .
وقال في الشرائع : ولو مات الولي كان دين العبد في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم ( 2 ) .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : مجهول .
وقال في الاستبصار : فهذا الخبر يحتمل شيئين : أحدهما : أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة ، فالدين الذي عليه بمنزلة الدين على مولاه ، فلا ترجيح لبعضه على بعض . والثاني : أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة ، فحينئذ يبدأ بدين السيد ، ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا ، فإن أعتقه كان ذلك في ذمته ( 3 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 20 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 70 .
( 3 ) الاستبصار 4 / 20 - 21 .