( الحديث الثاني والثلاثون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الثالث والثلاثون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا
لعله محمول على الكراهة ، لجواز الرجوع في التدبير على ما سيأتي . ويمكن أن يقرأ " يعتق " على البناء للمجهول ، أي : يعتق ورثته بعد موته ، وحينئذ فالحكم ظاهر ، ويؤيده ما تقدم عن إبراهيم الكرخي .
( الحديث الرابع والثلاثون والمائة ) : ضعيف .
وقال سيد المحققين : أما اعتبار الإيمان في كفارة القتل خطأ فلا ريب فيه ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 496
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٦