تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
لقوله تعالى " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " ( 1 ) وحمل عليه كفارة العمد ، وادعى عليه الإجماع . واختلف في اعتباره في باقي الكفارات ، والأصح عدم الاشتراط ، وذكر المحقق وغيره أن المراد بالإيمان هنا الإسلام ، وهو الإقرار بالشهادتين ، لا معناه المتعارف وهو التصديق القلبي بهما ، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه ، فلا يقع التكليف به ، لما رواه الكليني عن معمر بن يحيى حيث قال في آخره : يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ( 2 ) . أما الإيمان بالمعنى الأخص - وهو الإسلام مع الاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام - فقد قطع الأكثر بعدم اعتباره . ( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : صحيح . ( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 92 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 463 ، ح 15 .