( الحديث السابع والأربعون والمائة ) : صحيح على الظاهر مختلف فيه .
والمشهور بين الأصحاب أنه لو دبر الموطوءة اعتدت بعد وفاته عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، وخالف فيه ابن إدريس ، فجعل عدتها عدة الأمة ، وهذا الخبر حجة عليه ، ولو كان ضعيفا فضعفه منجبر بالشهرة .
والمشهور أيضا أنه لو أعتق الموطوءة اعتدت بثلاثة أقراء ، ولو لم تكن من ذوات الأقراء فثلاثة أشهر ، والروايات في ذلك كثيرة .
( الحديث الثامن والأربعون والمائة ) : صحيح .
قوله : ولم يعلم أن لها زوجا
حمل على عدم الوطء ، إذ ظاهر قوله عليه السلام " ما أحب " الكراهة ، بل الظاهر نفي الكراهة بتخلل المحلل ، ويمكن حمل " ما أحب " على الحرمة ولفظة " حتى " على التعليلية ، أي : لينكحها غيره ، هذا على المشهور من حرمة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 502
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٢