ويدل على أنه يلزم الولد نصف قيمة الأم إن كان له مال ، كما ذهب إليه الشيخ ، والمشهور العدم . ويمكن حمله على الاستحباب ، وعن ابن حمزة أنه أوجب على الولد السعي في فك باقيها ، وهو أبعد .
( الحديث السادس والأربعون والمائة ) : صحيح .
ويدل على أنه يشترط في الاستيلاد أن يكون العلوق في ملكه ، وفيه خلاف .
قال في التحرير : لو علقت منه في غير ملكه بحر ، بأن يطأها للشبهة أو يشتريها فيظهر استحقاقها ، فلا تصير أم ولد في الحال ، فإن ملكها بعد ذلك قال الشيخ :
تصير أم ولد ، وعندي فيه نظر .
وقال : لو تزوج أمة فأحبلها ، فالولد مملوك للبائع أن اشترط رقيته وإلا فهو حر ، فإن اشتراهما معا تحرر الولد ، قال الشيخ : وتصير الأمة أم ولد ، وكذا تصير أم ولد لو اشتراها قبل الولادة ( 1 ) . انتهى .
وبالجملة المشهور عدم الاستيلاد بذلك ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى أنها تصير أم ولد ، فعلى قوله يمكن حمل الرواية على ما إذا كانت الأولاد أرقاء لغيره بالشرط أو مطلقا على قول .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 95 - 96 .