وقال في الشرائع : من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق ، وفي وجوبها خلاف ، والاستحباب أشبه .
وقال في المسالك : القول بالوجوب للشيخ في النهاية ظاهرا وابن حمزة صريحا ، وكذا العلامة في القواعد والتحرير وولده في الشرح ، والمستند رواية أبي بصير ، وحملوا المعتدة على ذات البعل ، أما في الرجعية فظاهر ، وأما في البائنة فلعدم فرق الأصحاب ، ولا يخفى ضعفه . ثم فرض المسألة في المعتدة دون المزوجة مع ورود النص فيها ليس بجيد ، وأنكر ابن إدريس الوجوب . انتهى .
ثم الظاهر من الرواية أن الكفارة مع عدم الرفع إلى الإمام ، فيكون بدلا من الحد ، وأطلق الأصحاب ذلك .
( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : ضعيف كالموثق .
قوله عليه السلام : إذا اغتصب الرجل امرأة
في بعض النسخ " أمة " والصواب كما سيأتي .
( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : مرسل كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 499
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٩