تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وقال في الشرائع : من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق ، وفي وجوبها خلاف ، والاستحباب أشبه . وقال في المسالك : القول بالوجوب للشيخ في النهاية ظاهرا وابن حمزة صريحا ، وكذا العلامة في القواعد والتحرير وولده في الشرح ، والمستند رواية أبي بصير ، وحملوا المعتدة على ذات البعل ، أما في الرجعية فظاهر ، وأما في البائنة فلعدم فرق الأصحاب ، ولا يخفى ضعفه . ثم فرض المسألة في المعتدة دون المزوجة مع ورود النص فيها ليس بجيد ، وأنكر ابن إدريس الوجوب . انتهى . ثم الظاهر من الرواية أن الكفارة مع عدم الرفع إلى الإمام ، فيكون بدلا من الحد ، وأطلق الأصحاب ذلك . ( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : ضعيف كالموثق . قوله عليه السلام : إذا اغتصب الرجل امرأة في بعض النسخ " أمة " والصواب كما سيأتي . ( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : مرسل كالصحيح .