ويدل على أن الهبة من خصائصه صلى الله عليه وآله كما ذكره الأصحاب .
( الحديث الثامن والثلاثون والمائة ) : ضعيف كالموثق .
وذهب ابن الجنيد رحمه الله إلى أن مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده عيب يجوز معه الفسخ ، والمشهور خلافه .
( الحديث التاسع والثلاثون والمائة ) : موثق .
قوله : لأنا نحمل
قال الوالد العلامة قدس سره : الظاهر أن المريض زوج ابنته بجاره ، لا ما فهمه الشيخ رحمه الله .
( الحديث الأربعون والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 498
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٨