أو لا ، فإن ظاهر وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار شيء من ذلك .
" وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ " أي : القواعد بترك الجلباب خير لهن من الوضع كذا قيل ، وظاهر أكثر الأصحاب جواز النظر إلى محاسن العجوزة التي لا يجوز النظر إليها من الشواب .
قال في التذكرة : وأما العجوز فقد قيل : أنها كالشابة ، والأقرب أنها إذا بلغت المرأة في السن إلى حيث ينتفي الفتنة بالنظر إليها جاز النظر إليها ، لقوله تعالى " وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ " ( 1 ) الآية . انتهى . والاحتياط لا يترك .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : ضعيف .
أورده في التذكرة رواية كما مر .
( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : صحيح .
معمول به .
( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) سورة النور : 60 .