( الحديث الثاني والثلاثون والمائة ) : موثق كالصحيح على الظاهر ، إذ في الكافي " عن محمد بن إسحاق " ( 1 ) وهو الصواب .
ويمكن حمله على ما إذا لم يكن لها مملوكا ، بل الظاهر أنهم مماليك للزوج .
( الحديث الثالث والثلاثون والمائة ) : صحيح .
وذكر الشيخ في المبسوط ما يدل على جواز نظر المملوك مطلقا إلى مالكته ، ويؤيده روايات صحيحة ، وإن كان قد رجع عنه أخيرا ، والأكثر على تخصيص الجواز بالخصي ، وقيل : بالمنع فيه أيضا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 532 ، ح 2 .