وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ( 1 ) .
وقال السيد قدس سره : المستند خبر بريد والحلبي وأبي الصباح الكناني وسماعة ، لكن مقتضى ما عدا رواية سماعة أنها تبين بالطلاق ، وظاهرها في العدة عدة الطلاق ، وأما رواية سماعة فمقتضاها الاكتفاء بأمرها بالاعتداد ، وأن عدتها عدة الوفاة ، وضعفها بمنع العلم بها ، وجزم العلامة في القواعد بأنها تبين بالطلاق ، ومع ذلك جعل عدتها عدة الوفاة ، وهو أحوط . وهذا الحكم مختص بزوجة المفقودة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص ( 2 ) . انتهى .
ويمكن الجمع بين الخبرين بالحمل على التخيير .
( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : موثق .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يكون الاستغفار للتخلي بالأجنبية ، أو للتقصير في مبادئ النسيان .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 225 .
( 2 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .