قوله عليه السلام : في استقبال العدة
أي : في غير طهر المواقعة ، أو في غير الحيض ، إذ لا يمكن في هذا الفرض بقاؤها في طهر المواقعة ، فقوله " وهي طاهر " تأكيد وتوضيح له .
( الحديث الثلاثون والمائة ) : موثق .
وقال في النافع : المفقود لا خيار لزوجته إن عرفت خبره أو كان له ولي ينفق عليها ، ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فإن وجده
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 493
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٣