أم كثيرا ، ومع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن حمل هذا الخبر على غير الزوجين جمعا .
( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يمسها وهي امرأته
يمكن أن يكون المراد أنهما أسلما وهاجر الزوج قبلها ، والحكم حينئذ ظاهر أو أسلم الزوج وبقيت الزوجة على الكفر ، فيحمل إما على الكتابية أو على الإسلام قبل مضي العدة .
( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
والمراد باللحوق بأهل الشرك الارتداد ، فإنه موجب لفسخ النكاح .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 492
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٢