( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : صحيح .
ولا خلاف في أن عدة الذمية في الوفاة عدة الحرة ، والمشهور في الطلاق أيضا كذلك ، وقيل : تعتد عدة الأمة لهذه الرواية .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يلحق بمهر نسائها
حمله الأصحاب على الاستحباب ، ولا خلاف في أنه يمضي حكمه ، قليلا كان
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 491
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩١