امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشيء ( 1 ) .
وفي هذا الخبر إشارة إلى الجمع بين الأخبار ، كما تفطن به الشهيد الثاني رحمه الله ، وذهب الشيخ وجماعة إلى وقوع الطلاق بقوله " نعم " عند سؤاله هل طلقت امرأتك ؟ لهذا الخبر .
( الحديث الثاني والتسعون ) : صحيح .
ومحمول على الكراهة ، أو إذا كان المطلق مؤمنا ، أو كان في طهر المواقعة أو بغير شهود ، بأن يكون قوله " على غير السنة " قيدا احترازيا .
( الحديث الثالث والتسعون ) : ضعيف على المشهور .
وقال الفاضل الأردبيلي قدس سره في آيات الأحكام : " سرا " أي جماعا ، عبر
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 287 ، ح 9 .