( الحديث الحادي والتسعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : يدعها حتى تطهر
يمكن حمله على الاستحباب لاطمئنان النفس ، إذ الظاهر صدور هذا الطلاق من المخالف ، وهو واقع كما مر ، فلا يكون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة .
ويمكن أن تكون المرأة مؤمنة ، فلذا لم يجر عليها حكم طلاقهم ، والأظهر حمل هذا الخبر على ما إذا طلق في طهر المواقعة ، كما يدل عليه قوله عليه السلام " يدعها حتى تحيض وتطهر " .
ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق امرأة ثلاثا ، فقال : بانت منه . فقال :
فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : تطليقة .
وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : ليس بشيء . ثم نظر إلى فقال :
هو ما ترى . قال : قلت كيف هذا ؟ قال : فقال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 476
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٦