المشهور ، إذ ذهب الأكثر إلى أنه إذا عقد المحرم على امرأة ، فإن كان عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم والجاهل ، وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل ، والأول أظهر .
( الحديث الخامس والتسعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا حتى تنقضي العدة
حمل في العدة البائنة على الاستحباب ، وكذا المتعة سواء حملت على الداخلة أو الخارجة ، إلا على القول بكون المتعة من الأربع ، وهو نادر .
قوله : فقلت من يعتد
لعله استبعاد منه ظنا منه أن الاعتداد مختص بالنساء ، ويمكن أن يراد بالاعتداد ضبط العدد .
( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 479
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٩