تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
المشهور ، إذ ذهب الأكثر إلى أنه إذا عقد المحرم على امرأة ، فإن كان عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم والجاهل ، وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل ، والأول أظهر . ( الحديث الخامس والتسعون ) : موثق . قوله عليه السلام : لا حتى تنقضي العدة حمل في العدة البائنة على الاستحباب ، وكذا المتعة سواء حملت على الداخلة أو الخارجة ، إلا على القول بكون المتعة من الأربع ، وهو نادر . قوله : فقلت من يعتد لعله استبعاد منه ظنا منه أن الاعتداد مختص بالنساء ، ويمكن أن يراد بالاعتداد ضبط العدد . ( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .