مخالف للمشهور من كون الاعتداد من حين بلوغ الخبر ، وذهب ابن الجنيد إليه مع العلم بوقت الوفاة ، وسيأتي قول للشيخ أيضا به مع قرب المسافة .
( الحديث السابع والثمانون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إن طلاقكم
أي : الثلاث وغيره مما لا تعتقدون صحته .
قال في المسالك : لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته ، كذا وردت النصوص ، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عنده ، كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير إشهاد ومع الحيض وباليمين وبالكناية وغيرها ، وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم ( 1 ) .
( الحديث الثامن والثمانون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا بلغت ستين سنة
في الكافي " إذا كان لها خمسون سنة " وهو الظاهر . والمشهور في اليائسة
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 16 .