( الحديث السابع والتسعون ) : موثق .
( الحديث الثامن والتسعون ) : موثق .
قوله : يا بنت كذا وكذا
أي : يا بنت الحرام ، أو يا بنت الزنا ، ولا خلاف في عدم جوازه .
( الحديث التاسع والتسعون ) : صحيح .
ولا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد ، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان ، وأما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم ، ويدل عليه روايات منها هذه الرواية .
وقال السيد : يقع اللعان بالمستمتع بها لعموم الآية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 480
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨٠