تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( الحديث السابع والتسعون ) : موثق . ( الحديث الثامن والتسعون ) : موثق . قوله : يا بنت كذا وكذا أي : يا بنت الحرام ، أو يا بنت الزنا ، ولا خلاف في عدم جوازه . ( الحديث التاسع والتسعون ) : صحيح . ولا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد ، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان ، وأما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم ، ويدل عليه روايات منها هذه الرواية . وقال السيد : يقع اللعان بالمستمتع بها لعموم الآية .