الروايات ، فقوم حكموا بالكراهة مطلقا ، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام وبالكراهة بعد ذلك ، وهو قول الأكثر .
قوله : فتغذوا ولده
قال في النهاية : فيه " لا تغذوا أولاد المشركين " أراد وطئ الحبالى من السبي ، فجعل ماء الرجل للحمل كالغذاء ( 1 ) .
قوله عليه السلام : هذا فعال اليهود
لعل المراد بالفعل هنا القول .
( الحديث السادس والثمانون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 348 .