ويدل على بلوغ المرأة بالتسع ، وعلى جواز نكاحها بغير ولي .
( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح .
وعليه الفتوى .
( الحديث الرابع والثمانون ) : مرسل .
ومخالف للمشهور ، وقال به بعض الأصحاب كما مر . وهو محمول على ما إذا كان بغير عقد إما بزنا أو شبهة ، فإن العقد يكفي في التحريم . وقوله " مما يشبه " لعله تفسير للباطنة .
( الحديث الخامس والثمانون ) : صحيح .
وقد اختلف الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 472
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٢