وفيه تأمل ، إذ قد تقدم جواز إظهار الزينة الظاهرة ، فليس على غير القاعد من النساء أيضا جناح في وضع الثياب الظاهرة ، والظاهر من سوق هذه الآية أن القاعد من النساء مستثناة من الحكم السابق الذي هو وجوب التستر وتحريم كشف الزينة الباطنة ومواضعها المتقدمة ( 1 ) .
( الحديث التاسع والسبعون ) : ضعيف على المشهور . وقيل : موثق حسن .
وقد مضى الكلام في الشروط .
( الحديث الثمانون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : هو الأحمق
تفسير لغير أولي الإربة المذكور في الآية .
وقال في الكشاف : الإربة الحاجة قيل : هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ، ولا حاجة لهم إلى النساء ، لأنهم بله لا يعرفون شيئا من أمرهن ، أو شيوخ
هامش
( 1 ) زبدة البيان ص 553 .