خوف الفضيحة غالبا فيها وليس ببعيد .
قوله : أو التماس
افتعال من اللمس ، ويحتمل أن يكون تفاعلا من المس .
( الحديث الثامن والخمسون ) : ضعيف .
وقال في القاموس : العاتق الجارية أول ما أدركت ، أو التي لم تتزوج ( 1 ) .
انتهى .
وقال في الشرائع : لو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز ، عملا بإطلاق الرواية . وقيل : يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع ، وهو تحكم ( 2 ) .
وقال في المسالك : ما اختاره من جواز الشرط والعقد مطلقا مذهب الشيخ
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 261 .
( 2 ) الشرائع 2 / 329 .