( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول .
وقال في المسالك : لو وجد العين ناقصة ، فإن كان نقصان عين كعور الدابة ، أو صفة كنسيان الصنعة ، ففي كيفية رجوعه أقوال :
أحدها : أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما وبين أخذ نصف العين من غير أرش ، اختاره الشيخ في المبسوط .
الثاني : أنه يرجع بنصفها وبنصف الأرش .
الثالث : أن النقص إن كان بفعلها أو بفعل الله تخير بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته . وإن كان من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر ، وضمنها نصف القيمة يوم قبضه ، وهو قول ابن البراج ( 1 ) .
( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف على المشهور وقد يعد مجهولا .
وظاهره وقوع النكاح بصيغة المضارع ، ويمكن حمله على المراودة قبل العقد ، وظاهره جواز هذا الشرط في النكاحين ، وربما يدعى ظهوره في المنقطع ، فإن
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 547 .