قوله عليه السلام : لا
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : حمل على الاستحباب ، أو مع تلف الكساء انتهى .
قوله : قلت أرأيت
يحتمل أن يكون كلام سماعة قاله لأبي بصير عند رواية هذا الخبر ، أو كلام أبي بصير قاله للإمام عليه السلام عند ذكره عليه السلام له إني فعلت كذلك . وعلى الأول يشكل الاحتجاج به ، وإن كان فتوى أمثاله لا يكون إلا عن رواية .
( الحديث الثالث والخمسون ) : موثق .
وظاهره دخول الحمل إذا جعل الحامل مهرا ، كما هو مذهب الشيخ ، وحمله الأكثر على الشرط ، ويدل على أن المرأة تملك المهر تماما بمجرد العقد ، وإلا لم يكن الحمل لها إذا حملن عندها ، واختلف الأصحاب في ذلك .
وقال في النافع : لو كان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه كالحمل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 213 .