( الحديث الحادي والستون ) : موثق .
وظاهره أن الشرط في العتق لا في النكاح .
وقال في الدروس : روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط عليه أن أغارها رده في الرق أن له شرطه ، وعليها الشيخ وطرد الحكم في الشروط والقاضي كذلك ، وجوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط ، وهو خيرة الصدوقان لصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 212 .