وقال في الشرائع : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ، بطل الشرط وصح العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل ، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد والمهر وبطل الشرط ( 1 ) .
وقال في المسالك : لا إشكال في فساد الشرط ، إنما الكلام في صحة العقد ، وظاهرهم الاتفاق على صحة العقد ، وفي المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون المهر ( 2 ) .
( الحديث الثالث والستون ) : صحيح .
وينافيه ظاهرا ما سيأتي من خبر موسى بن بكر في النهاية . ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد ، أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد ، أي أن يأتيها إذا شاء ، ولا تمنع المرأة الوطء متى شاء الزوج ويشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة الواجبة بالمعروف .
ويمكن حمل الخبر الآتي على الكراهة ، لأنه إذا جاز الصلح على إسقاطها لا يبعد جواز اشتراطه في العقد ، والأحوط عدم الاشتراط .
( الحديث الرابع والستون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 329 .
( 2 ) المسالك 1 / 549 .