تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( الحديث الربع والخمسون ) : موثق . وعليه عمل الأصحاب . ( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق . وقال في الشرائع : إذا زوج ولده الصغير ، فإن كان له مال فالمهر على الولد ، وإن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد . ولو مات الوالد أخرج المهر أصل من تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ( 1 ) . وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا ، واستثنى في التذكرة من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 332 . ( 2 ) المسالك 1 / 556 - 557 .