( الحديث الربع والخمسون ) : موثق .
وعليه عمل الأصحاب .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق .
وقال في الشرائع : إذا زوج ولده الصغير ، فإن كان له مال فالمهر على الولد ، وإن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد . ولو مات الوالد أخرج المهر أصل من تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ( 1 ) .
وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا ، واستثنى في التذكرة من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 332 .
( 2 ) المسالك 1 / 556 - 557 .