قوله عليه السلام : يلحق بمهر نسائها
يمكن حمله على الاستحباب .
( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن كالصحيح .
وظاهر الخبر المنع من استئجار مدة ، لا كتعليم صنعة لذكر السورة في آخر الخبر ، ولعله لمهانة النفس في الأول ، ويظهر من المحقق في النافع ( 1 ) أن مورد الخلاف هو الأول ، وحمل الأكثر هذا الخبر على الكراهة ، وتظهر من الخبر أيضا .
ويمكن أن يكون النهي لكون العمل لغير الزوجة ، ولم يصرح عليه السلام به تقية ، كما يدل عليه ما سيأتي من خبر السكوني ، وأن هذا الحكم - أعني الخدمة لغير الزوجة - كان في شرع من قبلنا ، والأصحاب لم يفرقوا بين العمل لها ولغيرها .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 213 .