( الحديث الأربعون ) : صحيح .
وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وآله إيقاع العقد في النكاح بلفظ الهبة ، فلا يلزم مهر لا بالعقد ولا بالدخول كما ذكره الأصحاب .
قوله : فلا يصلح له نكاح
يومي إلى أنه لو كان بلفظ الهبة وعين المهر يكون صحيحا ، وهو خلاف المشهور ، إلا أن يقال : الهبة ينافي تعيين المهر .
( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : هذا شرط فاسد
المشهور هنا صحة العقد وحكمها في المهر حكم المفوضة .
( الحديث الثاني والأربعون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 247
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٧