تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح . وقال في الشرائع : إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر ، ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف مسماه ( 1 ) . قوله عليه السلام : وكانت قد عرفته أي : بالإباق ، أو بالمشاهدة ، أو الوصف لرفع الجهالة ، ويومي إلى أنه لا بد من ضم شيء مع الآبق في إيفاء الدين أيضا ، وأنه بحكم البيع ولزوم القبض في الضميمة هنا أو مطلقا . ( الحديث السابع والأربعون ) : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : له ( 2 ) وسط من الخدم هذا هو المشهور ، وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية وقالوا
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 329 . ( 2 ) في المصدر المطبوع : لها .