( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر ، ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف مسماه ( 1 ) .
قوله عليه السلام : وكانت قد عرفته
أي : بالإباق ، أو بالمشاهدة ، أو الوصف لرفع الجهالة ، ويومي إلى أنه لا بد من ضم شيء مع الآبق في إيفاء الدين أيضا ، وأنه بحكم البيع ولزوم القبض في الضميمة هنا أو مطلقا .
( الحديث السابع والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : له ( 2 ) وسط من الخدم
هذا هو المشهور ، وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية وقالوا
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 329 .
( 2 ) في المصدر المطبوع : لها .