قوله عليه السلام : ويكون للمرأة
في بعض النسخ " للمدبرة " وهو تصحيف . وفي الكافي " يكون للمرأة من المدبرة " ( 1 ) بدون العطف ، وهو الصواب .
( الحديث التاسع والأربعون ) : مجهول .
وفي بعض النسخ " الحارث بن محمد بن النعمان " ( 2 ) وهو مذكور في الرجال مهمل .
قوله : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا
قال الوالد العلامة قدس سره : الظاهر أن المراد جنسهما ، ويحتمل الواحدة .
انتهى .
ويدل على أنه إذا جعل الصداق تعليم سورة جاز أن تأخذ بها شيئا آخر .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 380 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .