قوله عليه السلام : ما حكم من شيء
الحكم إجماعي والتعليل في الفرق غير واضح ، ولعل المعنى أنه يمكن أن تجحف المرأة في المهر ، فلذا حد لها ذلك .
والحاصل أن الفساد في الكثرة أكثر منه في القلة ، مع أن الحكم في جانب الزوج في ماله وفي جانب الزوجة في مال الغير .
( الحديث الثالث والأربعون ) : حسن كالصحيح .
قوله : فمات أو ماتت
على اللف والنشر المشوش كما فهمه الأصحاب ، أو المرتب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 248
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٨