بلزوم مهر المثل ، والمشهور قصر الحكم على الخادم والدار والبيت .
( الحديث الثامن والأربعون ) : ضعيف .
وقال في المسالك : إذا دبر مملوكا ثم جعله مهرا ، ثم طلق قبل الدخول ورجع إليه النصف ، فهل يبقى التدبير في النصف العائد ، أو يبطل من حين جعله مهرا يبني على أن المرأة هل تملك جميع المهر بالعقد أو النصف ، فذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى البطلان ، والشيخ في النهاية والقاضي إلى عدم البطلان ، استنادا إلى رواية معلى بن خنيس ، وهي مع ضعفها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كما ادعاه الشيخ ، وإنما تضمنت صحة جعلها مهرا وعود نصفها إلى المولى ، وكونها مشتركة وما تركته كذلك ، وهذا كله لا كلام فيه .
نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير ، وحملها ابن إدريس على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر وشبهه ، ورده في المختلف ببطلان جعلها مهرا حينئذ ، وقيد بقاء التدبير بما لو شرط بقاءه ، فإنه يكون لازما ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " .
ويظهر من قوله في الرواية " عرفتها - وتقدمت على ذلك " كونه قد شرط عليها بقاء التدبير ، فعلى هذا تتم الرواية وفتوى الشيخ ، لأنه عبر في النهاية بلفظ الرواية ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 549 .