وقيل : يعطيها نصف الأجرة : وقيل : إن قلنا بكون صوت الأجنبية يحرم استماعه مطلقا ، أو كان هناك فتنة ، أو لا يمكن إلا بالتخلي المحرم فالأجرة وإلا فالتعليم ، والأخيرة لا يخلو من قوة .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح .
وبه أفتى الأصحاب .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
وقال في النهاية : في حديث زواج فاطمة " قال لعلي عليه السلام : أين درعك الحطمية " هي التي تحطم السيوف ، أي تكسرها . وقيل : هي العريضة الثقيلة .
وقيل : هي منسوبة إلى بطن من عبد قيس يقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع ، وهذا أشبه الأقوال ( 1 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 402 .