تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
في عرف الشرع السدس ، وفيه أن لفظ " الشيء " لم يذكر في الرواية . وقيل : إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر والثيب ، اختاره ابن إدريس وجماعة . وقيل : يرجع إلى رأي الحاكم . ثم الرواية تشتمل من اشتراط بكارتها في العقد ، أو ذكرت قبله وجرى العقد على ذلك ( 1 ) . ( الحديث الخامس والثلاثون ) : حسن كالصحيح . ويدل على أن المهر أقل ما يتمول . ( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح . ( الحديث السابع والثلاثون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : بنصف ما يعلم به عليه الأصحاب ، وهذا إذا علمها وإذا لم يعلمها قيل : يعلمها نصف السورة .
هامش
( 1 ) شرح المختصر للسيد محمد صاحب المدارك مخطوط .