في عرف الشرع السدس ، وفيه أن لفظ " الشيء " لم يذكر في الرواية . وقيل :
إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر والثيب ، اختاره ابن إدريس وجماعة . وقيل :
يرجع إلى رأي الحاكم . ثم الرواية تشتمل من اشتراط بكارتها في العقد ، أو ذكرت قبله وجرى العقد على ذلك ( 1 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : حسن كالصحيح .
ويدل على أن المهر أقل ما يتمول .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث السابع والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : بنصف ما يعلم به
عليه الأصحاب ، وهذا إذا علمها وإذا لم يعلمها قيل : يعلمها نصف السورة .
هامش
( 1 ) شرح المختصر للسيد محمد صاحب المدارك مخطوط .