پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 247

پدیدآورندگان:

ص۲۴۷
( الحديث الأربعون ) : صحيح . وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وآله إيقاع العقد في النكاح بلفظ الهبة ، فلا يلزم مهر لا بالعقد ولا بالدخول كما ذكره الأصحاب . قوله : فلا يصلح له نكاح يومي إلى أنه لو كان بلفظ الهبة وعين المهر يكون صحيحا ، وهو خلاف المشهور ، إلا أن يقال : الهبة ينافي تعيين المهر . ( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : هذا شرط فاسد المشهور هنا صحة العقد وحكمها في المهر حكم المفوضة . ( الحديث الثاني والأربعون ) : حسن .