ولعل الشيخ حمله على هذا المعنى ، ويدل على وقوع التزويج بلفظ المضارع وجواز كون الإيجاب من الزوج .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف كالموثق .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
وقال في النافع : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينقص مهرها ( 1 ) .
وقال السيد : الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيبوبة على العقد ، فإنه يجوز له الفسخ . ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شيء ، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، فإن كان التدليس من المرأة فلا شيء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا ، كما قيل في نظائره ، والرواية هي صحيحة محمد بن جزك .
واختلف الأصحاب في قدر النقص ، فقيل : إنه ينقص منه شيء من غير تعيين ، اختاره الشيخ في النهاية ، وقيل : إنه ينقص السدس ذكره الراوندي ، لأن الشيء
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 212 .