وقال في المسالك : قيد أكثر الأصحاب مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر السنة ، استنادا إلى رواية أبي بصير ، وفيها مع ضعف السند قصور الدلالة ، لأن الكلام في المفوضة ، ومورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي صداقها ، وهو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها ، وليس هذا من التفويض في شيء ، فجاز اختلاف الحكم لذلك ، ومن ثم ذهب بعض علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر لإطلاق الأخبار ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق إن عد كون أسامة قيما توثيقا ، وإلا فحسن أو موثق .
قوله عليه السلام : مهر السنة
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله :
فإن كان على الحكم إجماع وإلا فلا يخلو من إشكال ، لأن تزويجها على الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة ، كما لا يخفى .
قوله عليه السلام : هو مهر السنة
أي : المهر هنا مهر السنة ، لا أن مهر المثل أيضا هو مهر السنة وإن احتمله ،
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 542 .