وحملهما المحقق وبعض من تأخر عنه على الاستحباب ، وهو مشكل والوجوب أقرب .
ثم إن قلنا إن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه ، كان ما يدفعه المولى إلى الأمة ملكا لها ، وإلا كان إباحة لبعض ماله للأمة تنتفع به ، ولا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص ، مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا ، بل الظاهر منهما أنه عطية محضة .
ويستفاد منهما أنه يكفي في هذا النكاح مجرد اللفظ الدال على ذلك ، وأنه لا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظا وقيل : يعتبر القبول من العبد ، وهو أحوط لكنه غير لازم ، كما اختاره جماعة من المحققين من المتأخرين .
( الحديث السابع والأربعون ) : مجهول .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 209
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٩