والموافق لأصولهم أن يكون مبنيا على جواز تحليل المولى أمته لعبده ، وفيه خلاف قد سبق ، ويشكل تصحيحه على قواعد النافين ، والخبر مؤيد لجواز التحليل وإن كان ظاهر سياقه كون تحلله بالعقد السابق ، وأن هذا ليس فسخا له . وبالجملة حصول التحليل هنا قوي لصحة الخبر .
( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق وعليه الفتوى .
قوله عليه السلام : قال له
يدل على أن مع حضور العبد يخاطبه بالاعتزال ، وإلا فيخاطب الأمة . وفي بعض النسخ " قال لها " ( 1 ) فيدل على عدم الفرق بين حضور العبد وغيبته .
( الحديث الخمسون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .