ونقل عن الشيخ في التبيان أنه حكم بتخييرها بين فسخ عقدها وفسخ عقد الأمة ، وهو نادر .
( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح .
واختلف الأصحاب فيما إذا عقد على الحرة والأمة في عقد واحد ، فالأشهر بطلان عقد الأمة ، كما يدل عليه الخبر . وقيل : عقد الأمة موقوف على رضا الحرة واختار العلامة في المختلف تخيير الحرة بين فسخ عقدها وعقد الأمة .
( الحديث السادس والأربعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : ويعطيها
أي : المولى أو العبد ، وعلى الأول المراد بالمولى العبد ، ومقتضى هذه الرواية والتي بعدها وجوب الإعطاء ، وإليه ذهب الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 208
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٨