وإطلاق الخبر شامل لما إذا كانت الجارية لغير المولى ، أو كانت المرأة حرة ، كما ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، كما عرفت سابقا ، ولعل الشيخ حمله على ما إذا كانا لمولى واحد مع أن التعليل يأباه .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
وفيه إشعار بأن فسخ المولى طلاق ، ويدل على أن طلاق العبد موقوف على إذن المولى ، وهو قريب من مختار أبي الصلاح . وهذا وجه جمع بين الأخبار ولا يخلو من قوة .
( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 212
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١٢