ثمن حد الزاني ( 1 ) .
وقال في المسالك : كيفية التنصيف أن يقبض على نصف السوط ويضرب به وقيل : ضربا بين ضربين ( 2 ) .
( الحديث الثالث والأربعون ) : موثق .
ويدل على أن للحرة فسخ عقد نفسها ، ورده الأكثر بضعف السند .
( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح .
ولا خلاف في جواز إدخال الحرة على الأمة ، وإذا لم تعلم بسبق عقد الأمة ، فلها الخيار بين فسخ عقد نفسها وإمضائه ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 158 .
( 2 ) المسالك 2 / 332 .