واختلف الأصحاب في عقد الأمة على الحرة بعد اتفاق القائلين بعدم اشتراط عقد الأمة بعدم الطول والعنت على صحة عقدها إذا أذنت الحرة قبل العقد ، وإنما الخلاف فيما إذا لم تأذن قبل ، فذهب ابن إدريس والمحقق وجماعة إلى بطلان عقد الأمة ، وذهب العلامة وجماعة إلى تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه ، وذهب الشيخان وأتباعهما إلى تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة وفسخ عقد نفسها .
( الحديث الأربعون ) : مجهول .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
( الحديث الثاني والأربعون ) : ضعيف .
وحمل على الوطء قبل الإذن .
وقال في الشرائع : من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 206
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٦